السيد علي الهاشمي الشاهرودي

388

محاضرات في الفقه الجعفري

--> الأرش شرعا لصيروة العين معيبا ( الأحمدي ) . ( 1 ) نعم فيما أحرز المشتري فيه وجود الوصف فلا بأس على البائع أن يشترط براءته من العيوب حيث إنّه مع إحراز الوصف لا يوجب هذا الشرط غرريّة البيع ( الأحمدي ) . ( 2 ) كما لا يصحّ الاعتماد على أصالة السلامة في الموردين فإنّ أصالة السلامة - كما أفاده المصنّف في صدر كلامه وإن لم يجزم به أخيرا لمكان قوله والإنصاف في ذيل هذه المسألة وفي صدر المسألة الآتية صرّح بخلافه - ليست من الأصول العقلائيّة المعتمد عليها عندهم بل من حيث إنّ الغالب في الأعيان المعرّضة للبيع هو السلامة فإنّ هذا يوجب الاطمينان عندهم ولأجله يقدمون على الشراء وفي غير مورد الاطمينان لا يقدمون إلّا بالاختبار أو التوصيف ونحو ذلك ، هذا إن أريد بإجراء أصالة السلامة من جهة الغلبة المفيدة للاطمينان وإن أريد بها الاستصحاب فسيأتي ما فيه ولم يثبت للعقلاء بناء على أصالة السلامة في غير مورد الغلبة المفيدة لاطمينان مّا فلو مضت على البطّيخ السالم ونحوه مدّة يزيد على